السيد محمد علي العلوي الگرگاني

282

منهج الصالحين

احتاج إليها واشتراه بسنة ربحه ، اما إذا شك بأنه اشتراه في سنة الربح أم بعدها ، فالأحوط وجوباً المصالحة مع الحاكم الشرعي . 2 - المعدن مسألة 1811 : يجب الخمس في المعدن إذا وصل إلى حد النصاب ، والمعدن يشمل الذهب والفضة ، والرصاص والنحاس والصفر والحديد ، والنفط والزبر جد ، والياقوت ، والفيروزج وغير ذلك من المعادن . مسألة 1812 : نصاب المعدن وهو ما يساوي 15 مثقال من الذهب فإذا وصل المعدن المستخرج ( خمسة عشر مثقالًا من الذهب ) حتى وان كان قبل استثناء المؤنة ، وجب فيه الخمس ، ولو كان خمسة مع مؤنة الاخراج ، بقيمته كله . مسألة 1813 : إذا لم يصل المعدن إلى حد النصاب ، دخل في أرباح سنته ، فإذا كان كسبه من هذا المعدن فقط ، أو منه ومن غيره ، وجب فيه الخمس . مسألة 1814 : الأحوط استحباباً الحاق الجص والنورة ، وطين الغسل ، والطين الأحمر ، وحجر الرحى ، بالمعادن ، وإذا اخرجه ولم يصل إلى حد النصاب ، دخل في ضمن أرباح سنته ، فيخمسه إذا زاد عن مؤنته ومؤنة عياله . مسألة 1815 : يجب اخراج خمس المعدن والمستخرج من تحت الأرض ، أو من فوقها سواء كان في ارضه وملكه ، أم في ارض مشاعة . مسألة 1816 : إذا لم يعلم بوصول المعدن إلى حد النصاب ، فالأحوط وجوباً السؤال والفحص فلا يجب خمسه . مسألة 1817 : إذا اخرج المعدن عدة اشخاص ، فإذا بلغ قيمة المجموع