السيد محمد علي العلوي الگرگاني

283

منهج الصالحين

15 مثقال من الذهب وجب فيه الخمس على الأحوط وجوباً ، حتى وان لم يبلغ حصة كل منهم قيمة 15 مثقال من الذهب . مسألة 1818 : إذا استخرج المعدن من ملك غيره ، فإذا لم يكن بإذن المالك ، فالمعدن لصاحب الأرض ، ووجب عليه الخمس إذا بلغ النصاب ، ولا يجب استثناء المؤن ، لان المالك لم ينفق على اخراجه شيئاً . 3 - الكنز مسألة 1819 : الكنز هو المال المدفون تحت الأرض ، أو في الحائط أو الشجرة . مسألة 1820 : إذا وجد كنزاً في ارض غير مملوكة فهو لواجده ، ويجب فيه الخمس . مسألة 1821 : نصاب الكنز هو أول نصاب الذهب والفضة ، في الزكاة ، فإذا وصل المال الملتقط إلى النصاب الأول في الزكاة وهو عشرون ديناراً شرعياً من الذهب ، و 15 مثقال من الفضة فإذا وصل النصاب إلى أحدهما الأقل وجب الخمس ومؤنة الاخراج ، تؤخذ من النصاب ، ثم يخمس الباقي . مسألة 1822 : إذا اشترى ارضاً ، فوجد فيها كنزاً ، فإذا علم بأن الكنز ليس لصاحب الأرض التي اشتراها منه فهو له ، وإذا لم يعلم بان هذا الكنز متعلق بمسلم ، أو بذمي ، فيملكه واجده ويخمسه ، وإذا احتمل انه لاحد المذكورين ، وجب سؤالهم ، فإذا علم بأنه ليس له ، سأل المالك الذي قبله ، وهكذا . . فإذا تيقن بعدها ، بأنه ليس لأحد ، فهو يملكه ، إذا لم يعلم أنه متعلق بمسلم أو بذمي ، وجب فيه الخمس . مسألة 1823 : إذا وجد كنزاً ، وجب الخمس فيه ، أما إذا وجد ذلك