السيد محمد علي العلوي الگرگاني
281
منهج الصالحين
مسألة 1804 : ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ، ثم يتصرف فيه ، وإذا تصرف فيه وتلف ، وجب خمسه ايضاً ، نعم يجوز ذلك بالمصالحة مع الحاكم الشرعي ، أو بإجازته . مسألة 1805 : من وجب عليه الخمس ، فصالحه الحاكم الشرعي ، جاز له التصرف في جميع أمواله ، والربح الحاصل من الاكتساب يكون له . مسألة 1806 : الشريك الذي يؤد الخمس في آخر السنة ، اما الآخر فلا يؤد خمسه ، يجوز للشريك التصرف في جميع رأس المال حتى بعد تمام السنة ، ولا يجوز للآخر التصرف . مسألة 1807 : الأحوط وجوباً تعلق الخمس بأموال الصغير ، فإذا ربح مالًا فعلى وليه إداء خمسه . مسألة 1808 : لا يجوز التصرف في الأموال التي يعلم بتعلق الخمس بها ، الّا مع الاستئذان من الحاكم الشرعي ، اما المال المشكوك في إخراج خمسه ، فإذا كان مسبوقاً بتصرف مالكه ، جاز التصرف به . مسألة 1809 : من لم يخمس في أول تكليفه ، إذا اشترى ملكاً ، وارتفع ثمنه ، فإذا لم يشتر الملك لذلك ، بل للتكسب مثلًا ، كما إذا اشترى ارضاً للزارعة ، وأدى ثمنها من المال الغير المخمّس ، وجب عليه خمس قيمة الأرض يوم شرائها ، اما إذا اشتراها بعين مال وجب فيه الخمس ، كما إذا قال للبائع اشتري هذه الأرض بهذا المال المعيّن ، ولم يكن قاصداً لاعطاء الخمس ، فإذا اجازه الحاكم بالخمس ، ولم تكن الإجازة موجبة لتضييع حقوق أصحاب الخمس ، وجب على المشتري خمس قيمة الأرض . مسألة 1810 : من لم يخمس في أول تكليفه واشترى من ارباحه ، مالًا يحتاج اليه ، وجب فيه الخمس ، واما إذا اشترى ما يحتاج اليه من أثاث للمنزل وغير ذلك اللائقة بشأنه ، فلا يجب فيه الخمس ، هذا إذا علم بأنه