السيد محمد علي العلوي الگرگاني
276
منهج الصالحين
مسألة 1771 : إذا أوقف أمواله على اشخاص معينين كأولاده مثلًا فزرعوا الأرض من شجر ونحوه وجب الخمس على الموقوف عليهم إذا كان مما يفضل عن مؤنته ومؤنة عيالهم ، وكذا إذا انفقوا بالملك ايضاً . مسألة 1772 : الفقير الذي يعيش من طريق الخمس أو الزكاة ، الأحوط استحباباً له الخمس ، إذا زاد المال عن مؤنة سنته ، أما ما يأخذه بالصدقة فالأحوط وجوباً فيه الخمس . مسألة 1773 : إذا اشترى شيئاً ، بعين مال وجب فيه الخمس ، بأن يقول للبائع اشتري كذا بهذا المال ، فالمعاملة صحيحة إذا أدّى الخمس بعدها ، وإذا لم يؤد الخمس ، فالحاكم الشرعي يمكنه اخذ الخمس من عين المال الموجود مع المشتري ، ويحرم تصرف المشتري في المال ، الّا بإجازة من الحاكم الشرعي . مسألة 1774 : إذا اشترى عيناً ، وبعد المعاملة ، اعطى القيمة من المال الذي يم يؤد خمسه ، صحّت المعاملة ، لكن إن لم يؤد خمس المال ، فالحاكم الشرعي أن يأخذ الخمس من نفس المال إذا لم يكن تالفاً ، ومع تلفه يرجع على البائع أو المشتري بالقيمة . مسألة 1775 : إذا لم يؤد الخمس في المال الذي اشترى بها فللحاكم الشرعي أخذ الخمس من هذا المال إذا لم يؤده البائع . مسألة 1776 : إذا اهدى من مال وجب فيه الخمس ، لم يجز التصرف في الخمس من ذلك المال ولا يصير ملكاً له . مسألة 1777 : إذا ملك مالًا من كافر ، أو ممن لم يعتقد بوجوب تأدية الخمس ، لم يجب عليه خمسه ، نعم الأرض التي تملكها المسلم من الذمي الذي اشتراها من مسلم ، وعلم أن الذمي لم يؤد خمسها ، وجب فيها الخمس .