السيد محمد علي العلوي الگرگاني
277
منهج الصالحين
مسألة 1778 : التاجر والصانع والكاسب وما أشبه ، يجب عليهم الخمس بعد مضي سنة من عملهم ، فما زاد عن مؤنتهم ومؤنة عيالهم بعد السنة ، وجب فيه الخمس ، هذا مما ملكه بالتكسب ، وكذا ما ملكه بالفائدة ، بأن اهدى اليه شئ ، ومن ملك شيئاً اتفاقاً من غير تكسب ، وجب فيه الخمس بعد سنة من تملكه ، بعد استثناء مؤنته ومؤنة عياله . مسألة 1779 : يجوز الخمس في حال التملك ، إذا كان مطمئناً بأنها تزيد عن مؤنته ومؤنة عياله ، ويجوز التأخير إلى آخر السنة ، ويجوز جعل سنة الخمس الشمسيّة مع المصالحة مع الحاكم الشرعي أو وكيله . مسألة 1780 : التاجر والكاسب وأمثالهما ، ويجب عليهم تحديد رأس سنة ، لدفع الخمس في يوم معيّن ، فإذا ملكوا منفعة أو عيناً ، ومات أحدهم أثناء السنة ، وجب حساب النفقات ، إلى يوم موته ، ثم تخميس الباقي . مسألة 1781 : إذا اشترى عيناً للايجار بها فزادت قيمتها ، ولم يبعها غفلة ، ثم انخفضت قيمتها أثناء السنة ، لا يجب خمسها بقيمتها الأولى ، بل على حسب قيمتها فعلًا ، وإذا لم يبعها عمداً ، فالأحوط استحباباً خمسها على حسب قيمتها الأولى . مسألة 1782 : إذا اشترى عيناً للاتجار بها ، فزادت قيمتها ، فتركها أملًا بزيادة قيمتها أكثر ، فانخفضت قيمتها ، فإذا كان حفظها دون بيع مما يتعارف عند التجار ، أملًا لغلاء الأسعار ، لم يجب الخمس بالقيمة المتعارفة ، هذا إذا يم يحفظها تمام السنة ، وكذا الحكم إذا كان حفظها غير متعارف . مسألة 1783 : إذا كان عنده ما لغير التجارة ولم يكن به الخمس ، كما إذا كان قد خمسه ، أو كان مالًا قد ورثه من أبيه مثلًا ، فإذا ارتفع قيمته ، ولو كان المال الموروث قد اعدّه الميت للتجارة ، فلا يجب الخمس بالزيادة ، الّا إذا باعه ، فيجب الخمس بالزيادة ، إذا زادت عن مؤنته ومؤنة عياله ، وإذا