السيد محمد علي العلوي الگرگاني
273
منهج الصالحين
وتبين عدم الضرر ، فيصح حينئذٍ . مسألة 1757 : إذا احتمل الضرر في الصوم ، فخاف على نفسه منه ، فإذا كان الاحتمال عقلائياً لا يجوز له الصوم ، وإذا صام بطل ، الّا كما مرّ في المسألة السابقة . مسألة 1758 : من اعتقد عدم الضرر في الصوم ، فصام ثم تبين الضرر صحّ صومه . مسألة 1759 : كثير من الصوم الحرام لم يذكر اختصاراً ، وقد ذكر ذلك في الكتب المفصلة . مسألة 1760 : يكره صيام يوم عاشوراء ، ويوم عرفة إذا شك في كونه عيداً . الصوم المستحب مسألة 1761 : يستحب الصيام تمام أيام السنة ، غير الأيام المحرمة والمكروهة التي ذكرت ، وقد تأكدت الروايات على عدة منها وهي : 1 - الخميس الأول من العشر الأول من الشهر والخميس الأخير من العشر الأخير ، وأول أربعاء من العشر الثاني ، ويستحب قضاؤه إذا لم يأت به ، وإذا لم يتمكن من الصيام اصلًا ، استحب التصدق بمد من الطعام ، أو التصدق 6 / 12 حمصة فضة ، عن اليوم الواحد . 2 - الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر . 3 - صيام يوم عيد النيروز . 4 - من الرابع إلى التاسع من شوال . 5 - اليوم التاسع من ذي القعدة . 6 - والخامس والعشرين من ذي القعدة .