السيد محمد علي العلوي الگرگاني

274

منهج الصالحين

7 - من اليوم الأول إلى التاسع من ذي الحجة ( يوم عرفة ) لمن لا يضعفه الصوم عن الدعاء فيكره حينئذٍ الصوم . 8 - عيد الغدير ، ( وهو الثامن عشر من ذي الحجة ) . 9 - يوم المباهلة ( الرابع والعشرون من ذي الحجة ) . 10 - اليوم الأول والثالث والسابع من محرم . 11 - يوم مولد الرسول ( ص ) ( السابع عشر من ربيع الأول ) . 12 - ويوم مبعث الرسول ( ص ) ( السابع والعشرون من رجب ) . ومن صام مستحباً لا يجب عليه اتمامه ، بل إذا دعاه اخوه المؤمن للافطار يستحب له قبول الدعوة ، ويفطر . الموارد التي يستحبّ فيها الامساك مسألة 1762 : يستحب الامساك عن المفطرات لاشخاص وهم : الأول : المسافر إذا وصل إلى وطنه قبل الظهر ، أو محل سينوي به الإقامة ، وقد اتى بمفطر . الثاني : المسافر إذا وصل بعد الظهر إلى وطنه ، أو المكان الذي سينوي به الإقامة . الثالث : المريض الذي برئ قبل الظهر ، وقد اتى بمفطر . الرابع : المريض الذي برئ بعد الظهر . الخامس : المرأة التي طهرت من الحيض أو النفاس أثناء النهار . السادس : الكافر إذا اسلم أثناء النهار . مسألة 1763 : يستحب للصائم الصلاة قبل الافطار ، الّا إذا كان أحد بانتظاره ، أو كان جائعاً كثيراً بحيث إذا صلى فلن يتوجه بخشوع للصلاة ، فالأفضل له حينئذٍ الافطار أولًا ، ولكن حتى الامكان عليه أن يأتي بالصلاة في وقت الفضيلة .