السيد محمد علي العلوي الگرگاني

256

منهج الصالحين

الواجب المعين ، يتمم وصحّ صومه ، وان كان قد عصى بالتأخير . مسألة 1636 : إذا نسي المجنب الغسل في شهر رمضان ، وتذكر بعد يوم أو أكثر ، قضى الأيام التي نسي الغسل فيها ، وإذا شك في عدد الأيام ، بنى على الأقل . مسألة 1637 : إذا أجنب في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ، بطل صومه ، ولزمته الكفارة ، مع القضاء ، اما إذا وسع الوقت للتيمم ، فاجنب ، صحّ صومه ، وان عصى بذلك . مسألة 1638 : إذا ظن سعة الوقت للغسل ، فاجنب ، فبان الخلاف فلا شيء عليه مع المراعاة ، فإذا وسع الوقت للتيمم ، يتمم وصحّ ، وكذا إذا لم يتحقق من طلوع الفجر ، ولكن ظن بقاء الوقت فاجنب ، ثم تبين الخلاف . مسألة 1639 : إذا أجنب ليلًا ، وعلم أنه إذا نام ، فلن يستيقظ لم يجز له أن ينام ، وإذا نام ولم يستيقظ ، بطل صومه ولزمه القضاء والكفارة . مسألة 1640 : إذا أجنب في شهر رمضان فنام ، ثم استيقظ ، فالأحوط استحباباً عدم النوم قبل الغسل ، حتى وان احتمل الاستيقاظ ثانية قبل الفجر . مسألة 1641 : إذا أجنب ليلًا ، وعلم أنه يتمكن من الاستيقاظ ، أو احتمل ذلك ، وعزم على الغسل بعد الاستيقاظ ، فلم يستيقظ الّا بعد طلوع الفجر صحّ صومه . مسألة 1642 : إذا أجنب ليلًا ، وعلم أو احتمل الاستيقاظ قبل الفجر ، فإذا اغفل عن الغسل بعد اليقظة ، ثم نام واستيقظ بعد الفجر ، صحّ صومه ، والأحوط استحباباً قضاؤه . مسألة 1643 : إذا أجنب ليلًا ، وعلم أو احتمل الاستيقاظ قبل الفجر ، فإذا لم ينو الغسل بعد اليقظة ، أو تردد في ذلك فإذا نام ولم يستيقظ ، بطل