السيد محمد علي العلوي الگرگاني
257
منهج الصالحين
صومه ولزم القضاء والكفارة . مسألة 1644 : إذا نام المجنب في شهر رمضان ، ثم استيقظ ، وعلم أو احتمل الاستيقاظ قبل الفجر ، وعزم على الغسل بعد الاستيقاظ ، فنام ، ولم يستيقظ حتى طلوع الفجر ، بقي على صيامه ، ثم قضاه ، وكذا إذا نام ثالثاً ولم يستيقظ من طلوع الفجر ، قضى ذلك اليوم ، والأحوط وجوباً الكفارة ايضاً . مسألة 1645 : النوم الذي احتلم فيه ، لا يعد من النوم الأول . مسألة 1646 : إذا احتلم في نهار شهر رمضان ، لا تجب المبادرة إلى الغسل . مسألة 1647 : إذا استيقظ بعد طلوع الفجر ، فرأى نفسه محتلماً ، صحّ صومه ، حتى وان علم كونه قبل الفجر . مسألة 1648 : البقاء على الجنابة في قضاء شهر رمضان مبطل للصوم ، سواء كان عمداً أم غير عمد . مسألة 1649 : إذا أصبح ناوياً قضاء صوم رمضان فرأى نفسه محتلماً ، وعلم كونه قبل الفجر ، بطل صومه ، وان ضاق وقته . مسألة 1650 : في الصوم الواجب غير رمضان وقضائه ، إذا أصبح جنباً لا عن عمد ، صحّ صومه ، إذا كان الصوم معيناً أمّا إذا كان غير معين ، فالأحوط استحباباً الصوم في غير هذا اليوم . مسألة 1651 : إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ، ولم تغتسل عمداً ، أو إذا كانت حكمها التيمّم ، فلم تتيمم بطل صومها . مسألة 1652 : إذا طهرت الحائض أو النفساء ، قبل الفجر ، ولم يسع الوقت للغسل ، فإذا نوت صوم شهر رمضان أو قضائه تيممت وصحّ منها ، والأحوط استحباباً ، البقاء مستيقظة حتى طلوع الفجر ، واما إذا أرادت