السيد محمد علي العلوي الگرگاني
248
منهج الصالحين
يحسب له من شهر رمضان . مسألة 1571 : إذا نوى الصيام على أنه اليوم الأول فبان الثاني أو الثالث صحّ . مسألة 1572 : إذا نوى الصيام قبل الفجر ، ثم أغمي عليه ، ثم أفاق أثناء النهار ، فالأحوط وجوباً اتمام الصوم وإذا لم يتمه قضاه ايضاً ، بل إذا أتمه فالأحوط قضاءه ايضاً . مسألة 1573 : إذا نوى الصوم قبل الفجر ثم جنّ ، وافاق أثناء النهار ، فالأحوط وجوباً الاتمام ثم الإعادة . مسألة 1574 : إذا نوى قبل الفجر ونام ثم استيقظ بعد المغرب صح صومه . مسألة 1575 : إذا نسي كونه من شهر رمضان ، أو جهل ذلك ، والتفت قبل الظهر جددّ النية وصح صومه ، اما إذا التفت إلى ذلك بعد الظهر ، أو كان قد اتى بمفطر أمسك عن المفطرات ثم قضاه بعد رمضان . مسألة 1576 : إذا بلغ الصبي قبل الفجر ، وجب عليه صيام ذلك اليوم ، وإذا بلغ بعده ، فإن كان قد صام تبرعاً واستحباباً اتمّه ، والّا فلا . مسألة 1577 : يجوز لمن عليه صوم الأجرة الصيام مستحباً ، اما من وجب عليه القضاء عن نفسه أو كان عليه صيام واجب آخر من نذر أو يمين وغير ذلك ، فلا يجوز له الصوم المستحب ، وإذا نسي وصام مستحباً ، فإن تذكر قبل الظهر بطل صومه المستحب ، وجاز له نية الواجب ويصح ذلك . مسألة 1578 : إذا كان عليه صوم يوم معين ، غير شهر رمضان ، كالنذر المعين ، فإذا لم ينو الصيام عمداً قبل الفجر ، بطل صومه ، وإذا نسي أو جهل ذلك ، وتذكر قبل الظهر ، فإذا لم يأت بمفطر ، ونوى الصوم صحّ صومه ، والّا بطل .