السيد محمد علي العلوي الگرگاني

249

منهج الصالحين

مسألة 1579 : إذا لم ينو نية الصوم عمداً في الواجب غير المعيّن إلى ما قبل الظهر ، جاز ذلك ، حتى وان كان عازماً أو مردداً على عدم الصوم ، ثم تجدد عزمه قبل الزوال على الصوم ، فيجدد النية ويصح الصوم . مسألة 1580 : إذا اسلم الكافر قبل الظهر ، ولم يكن قد أتى بمفطر ، فينوي الصوم ويصح منه . مسألة 1581 : إذا برئ المريض قبل الظهر ، ولم يكن قد اتى بمفطر ، فإذا لم يكن امساكه حراماً ، نوى الصوم ، وصام وأما إذا برئ بعد الظهر ، فلا يجب عليه الصوم . مسألة 1582 : لا يجب صوم يوم الشك ، وهو اليوم المشكوك انه الأخير من شعبان أو اليوم الأول من رمضان ، وإذا صامه على أنه من شهر رمضان بطل ، وإذا صامه على أنه ان كان من رمضان أجزاء ، والّا فهو قضاء وما أشبه ، فالأحوط بطلان الصوم ، أما إذا نواه بنية إدراك الامر الواقعي صح من شهر رمضان ان يتبين منه ، والّا صحّ ما عينه . مسألة 1583 : إذا صام يوم الشك قضاء أو استحباباً ، وتبين له أثناء النهار انه من شهر رمضان ، نواه من رمضان واجزى . مسألة 1584 : إذا نوى في الصوم المعين ، كشهر رمضان مثلًا ، القطع ، أو تردد في ذلك بطل صومه ، حتى وان تاب ، ولم يأت بمفطر . مسألة 1585 : في الصوم غير المعين الواجب أو المستحب ، إذا نوى القطع ، أو تردد في ذلك ، فإذا لم يأت بالمفطر ، وعاد إلى النية قبل الظهر صح صومه . المفطرات مسألة 1586 : المفطرات تسعة أشياء : 1 - الاكل والشرب 2 - الجماع .