السيد محمد علي العلوي الگرگاني

244

منهج الصالحين

اخذ مال الإجارة ، فإذا اشترطت المباشرة ، وجب على الوارث رد باقي المال بالنسبة ، فإذا لم يصل شيئاً ردّ الجميع ، وإذا لم تشترط المباشرة ، وجب أخذ مال من تركته ، واستؤجر للصلاة ، وإذا لم يكن له تركه فلا يجب على الوارث شيئاً . مسألة 1556 : إذا مات الأجير قبل اتمام العمل ، وقد وجب عليه القضاء لنفسه ايضاً ، اخذ من تركته ، واستأجر نائباً على الصلوات التي في ذمته من الإجارة ، هذا في صورة عدم الشرط بالمباشرة ، والّا بطلت الإجارة ، بنسبة ما بقي من الصلاة ، وإذا بقي شيء من تركته ، فإذا كان قد أوصى ، وأجاز الورثة ذلك ، استؤجر لصلواته ، وإذا لم يجيز ، أخذ من ثلثه لصلواته ، بل يجوز الاخذ من ثلثه وان أجازوا ايضاً ، الّا إذا كان قد أوصى ، أن تصرف الوصية من أصل المال ، وما زاد عن الثلث راجع إلى إجازة الورثة . صلاة الجمعة وأحكامها مسألة 1557 : صلاة الجمعة هي ركعتان كصلاة الصبح إلا انها تمتاز عنها بوجود الخطبتين قبلها وهي لو كانت واجبة لكان وجوبها تخييريّاً بمعنى ان المكلّف مخيّر في زوال يوم الجمعة بين الإتيان بها والظهر إلا أن الأظهر عندنا هو عدم الاكتفاء بها فقط فيأتي بالظهر بعدها ويأت بها برجاء المطلوبيّة ، ولو جوبها على النحو المذكور شروط : 1 - دخول الوقت : وهو من الزوال بمقدار أن يؤتى بالأذان والخطبتين وصلاة الجمعة ، فلو أخّر من الوقت أكثر من ذلك المقدار أن يؤتى بالأذان والخطبتين وصلاة الجمعة ، فلو أخّر من الوقت أكثر من ذلك المقدار فالأحوط عدم الإتيان بها لخروج وقتها . 2 - كون تعداد المصلّين مع الإمام سبعة نفرات وإن صحّت لو أتى بها مع الخمسة إذا كان أحدهم الإمام . 3 - كون الإمام واجداً لشرائط امام الجماعة من العدالة