السيد محمد علي العلوي الگرگاني

24

منهج الصالحين

مسألة 131 : إذا وقع الذباب أو غيره على النجس ، ثم وقع على الشيء الطاهر ، فإذا علم بانتقال النجس فيتنجس الطاهر ، وإلّا فهو باقٍ على طهارته . مسألة 132 : إذا كان على بدن الإنسان عرق كثير نجس ، فإنه إذا جرى على الموضع الطاهر تنجس موضع الملاقاة ومع عدم جريانه فلا ينجس البدن . مسألة 133 : الاخلاط التي تخرج من الرأس أو الصدر ، إذا كان معها دم ، فالنجس هو موضع الدم لا غير ، وعلى هذا فإذا لاقت هذه الاخلاط موضع من اللباس أو البدن ، فالموضع الذي يعلم بوصول الدم اليه يحكم بالنجاسة ، دون المواضع الأخرى المشكوكة . مسألة 134 : إذا وضع الأبريق الطاهر المثقوب على الأرض المنجسة وجرى الماء بحيث اختلط ماء الأبريق مع الماء الجاري على الأرض النجسة فقد تنجس ماء الأبريق حتى وان لم يكن الماء متدافعاً . أما إذا ترشح فيه أو جرى على الأرض ، ولكن لم يعد انه ماءاً واحداً ( كما إذا كان الثقب صغيراً ) فلا يحكم بنجاسة ماء الأبريق وأما إذا لم يكن الثقب على الأرض النجسة - كما إذا ثقب من أعلى وعدّ الماء الجاري على الأرض لكثرته كما إذا كان مرتفعاً مع الماء الإبريق واحداً فلا ينجس حينئذٍ . مسألة 135 : إذا دخل الطاهر إلى البدن ، ثم خرج من دون ان يتلوث بالنجاسة فهو باقٍ على طهارته كما إذا دخل ماء الاحتقان ، ثم خرج دون ان يتلوث بالغائط ، أو دخلت الأبرة إلى البدن وخرجت دون ان تتلوث بالدم ، وكذا الماء الطاهر إذا دخل إلى الأنف الملوث بالدم ، وخرج الماء غير ملوث ، أو من الفم كذلك ، ففي كل هذه الحالات يحكم بطهارة الملاقي في الباطن .