السيد محمد علي العلوي الگرگاني
25
منهج الصالحين
احكام النجاسات مسألة 136 : يحرم تنجيس خط وورق القرآن ، وإذا تنجس يجب تطهيره فوراً . مسألة 137 : إذا تنجس جلد المصحف ، وعد ذلك هتكاً لحرمته ، يجب تطهيره فوراً . مسألة 138 : يحرم وضع القرآن على النجس ، كالدم والميتة ، حتى وان كانا جافين ويجب رفعه فوراً . مسألة 139 : يحرم كتابة القرآن بالحبر النجس وان كان حرفاً ، وإذا كتب بالنجس فيجب تطهيره أو إزالة الكتابة بأي وسيلة كانت . مسألة 140 : يحرم اعطاء القرآن للكافر ، ويجب اخذه منه ، إذا أوجب بقاؤه معه الهتك أو النجاسة ويجوز اعطاؤه إياه للهداية والتعليم ، مع حفظ الشرائط المذكورة . مسألة 141 : إذا وقع ورق القرآن وأمثال ذلك من المقدسات الإسلامية كأسماء الله والأنبياء والأئمة والتربة الحسينية في البالوعة آو مكان التخلي يجب اخراجه وان كلف ذلك مالًا وإذا لم يتمكن من اخراجه وجب سدّ تلك البالوعة ، إلى مدة طويلة بحيث يستيقن معها بفناء تلك الورقة ونحوها من المذكورات . مسألة 142 : يحرم أكل وشرب النجاسات ، وكذلك الأحوط وجوباً عدم التسبب لاطعامها للآخرين ويجوز اطعام النجاسات للأطفال ، وان كان الأحوط استحباباً الترك ، ولا يجب منع الأطفال عن تناولها سواء كانت نجسة بنفسها ، أم كانت يده نجسة . مسألة 143 : يجوز بيع وإعارة المتنجسات التي يمكن تطهيرها ، مع اعلام المشتري أو المستعير بذلك .