السيد محمد علي العلوي الگرگاني

236

منهج الصالحين

إذا وجب عليه قضاء صلاة كسوف الشمس ثلاث مرات ، لا يجب عليه تعيين أيّاً منها ، وكذا إذا وجب عليه القضاء للرعد والبرق والرياح السوداء الحمراء وأمثال ذلك . اما إذا وجب عليه القضاء لكسوف الشمس ، ولخسوف القمر ، وللزلزلة ، وجب على الأحوط تعيين الصلاة عند قضائها . مسألة 1501 : يختص الوجوب ببلد الآية ، وما يلحق به مما يشترك معه في رؤية الأية نوعاً ، ولا تجب على غيرهم . مسألة 1502 : تجب الصلاة عند بدأ الخسوف أو الكسوف ، ولا يجوز التأخير على الأحوط وجوباً ، حتى الشروع في الانجلاء . مسألة 1503 : إذا أخرّ صلاة الكسوف أو الخسوف ، حتى الشروع في الانجلاء ، وجبت نية الأداء ، اما إذا أخرّ إلى الانجلاء التام ، فيأتي بالصلاة من دون تعرض لنية القضاء أو الأداء . مسألة 1504 : إذا كان وقت الخسوف أو الكسوف قليلًا ، بحيث يمكن أداء ركعة أتى بها أداء ، وكذا إذا كانت المدّة أكثر ولكن أخّر الصلاة حتّى بقي مقدار أداء ركعة ، أما إذا بقي أقل من مقدار ركعة أتى بها ، من دون نية الإداء أو القضاء على الأحوط . مسألة 1505 : تجب صلاة الآيات فوراً عند حصول الزلزلة ، أو الرعد والبرق ، وأمثال ذلك ، وإذا اخرّ عصى ، وبقي وجوبها إلى آخر العمر ، وهي إداءاً لا قضاءاً ، الّا إذا كان زمان ذلك بمقدار ركعة ، وأخرّ عصياناً ، فالأحوط وجوباً عدم التعرض لنية القضاء أو الأداء . مسألة 1506 : إذا علم بالكسوف أو الخسوف الكلّي بعد الانجلاء ، وجب القضاء ، وإذا علم بالخسوف أو الكسوف الجزئي لم يجب القضاء . مسألة 1507 : إذا اخبر عدة اشخاص بالكسوف أو الخسوف ، وحصل اليقين بذلك ، ولم يصلّ صلاة الآيات ، ثم تبين صدقهم ، وجب عليه