السيد محمد علي العلوي الگرگاني

237

منهج الصالحين

القضاء إذا كان الكسوف أو الخسوف كلياً ، أمّا إذا كان جزئياً ، فالأحوط استحباباً القضاء ايضاً ، وكذا إذا اخبر رجلان بذلك ، ولم تعلم عدالتهم ، ثم علم بعدالتهم بعد ذلك . مسألة 1508 : إذا اخبر الفلكي بالكسوف أو الخسوف ، ولم يحصل الاطمئنان بقوله فالأحوط استحباباً الإتيان بالصلاة ، وكذا إذا اخبر بأن الوقت الفلاني هو وقت خسوف أو كسوف ، وزمانه كذا وكذا . . فالأحوط استحباباً الصلاة في ذاك الزمن المعين . مسألة 1509 : إذا علم ببطلان صلاته ، وجب إعادتها ، وان كان بعد خروج الوقت قضاها . مسألة 1510 : إذا حصل الكسوف في وقت فريضة ، فإذا وسع الوقت لهما ، تخيّر في تقديم أيهما شاء ، وإذا ضاق وقت إحداها قدّمها ، وإذا ضاق وقتهما قدّم اليومية . مسألة 1511 : إذا تبيّن له أثناء الصلاة ضيق وقت الآية ، فإذا كانت وقت اليومية مضيقاً ايضاً أتمّها ، وأتى بصلاة الآيات بعدها ، وإذا كان وقت الفريضة موسعاً ، قطعها ، وصلى صلاة الآيات ثم أتى بالصلاة اليومية . مسألة 1512 : إذا تبين أثناء صلاة الآيات ، ضيق اليومية رفع يده عن صلاة الآيات ، وصلى اليومية ، ثم أكمل صلاة الآيات من حيث قطعها . مسألة 1513 : لا يجب على الحائض والنفساء قضاء الكسوف أو الخسوف بعد طهرها ، وإن كان ذلك أحوط ، إذا لم تكن حائضاً أو نفساء في تمام الوقت ، أما في الرعد والبرق والزلزلة وأمثال ذلك فالأحوط وجوباً قضاؤها بعد طهرها ، من دون تعرض لنية القضاء أو الأداء .