السيد محمد علي العلوي الگرگاني
23
منهج الصالحين
يجب الفحص والسؤال من كلتا الحالتين ، وان لم يكن حرجياً . مسألة 125 : إذا علم بنجاسة أحد الثوبين أو الإنائين الداخلين تحت ابتلائه ، يجب الاجتناب عن كليهما اما إذا علم بنجاسة أحد الثوبين مثلًا ، وكان أحدهما خارجاً من محل ابتلائه ، كما إذا كان غير محتاج للبس الآخر أو كانا لآخر ، فالأحوط وجوباً الاجتناب عن لباسه ، إلّا إذا خرج اللباس الآخر عن محل ابتلائه بالكلية . في سراية النجاسة إلى الملاقى مسألة 126 : الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس ، لا تسري النجاسة اليه ، ألّا إذا كان في أحدهما رطوبة مسرية ، يعني تنتقل إلى الآخر بمجرد الملاقاة ، فإذا كانا يابسين ، أو نديين جافين لم يتنجس الطاهر بالملاقاة . مسألة 127 : إذا لاقى الطاهر النجس ، وشك في السراية بنى على عدم السراية . مسألة 128 : إذا لاقى أحد أطراف العلم الاجمالي - كما إذا لم يعلم أي الإنائين نجس ، الشيء الطاهر لا يتنجس حتى مع الرطوبة المسرية . مسألة 129 : الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسرية تتنجس بوضع الاتصال أما غيره من الاجزاء المجاورة له فلا تسري النجاسة اليه ، كالخيار والبطيخ وأمثاله ، فلا يتنجس إلّا بوضع الاتصال . مسألة 130 : يشترط في سراية النجاسة في المائعات ان يكون المائع غليظاً ، وإلّا اختص بموضع الملاقاة لا غير وذلك كالسمن والعسل والدبس في أيام البرد ، فإن الغلظة مانعة من سراية النجاسة ، فمثلًا إذا وقع خرء فأرة في السمن فلا ينجس إلّا موضع الملاقاة ، بخلاف المذكورات في أيام الصيف فإنها تتنجس بملاقاة النجاسة وذلك لسراية النجاسة إلى جميع الأجزاء .