السيد محمد علي العلوي الگرگاني
220
منهج الصالحين
فرق بين ان يكون السكر قد حصل بفعله واختياره أم لا ؟ وكذا لا فرق بكون السكر بطريقة محللة أم محرمة ، كشرب الخمر مثلًا ، ولا يجب قضاء ما تركه المجنون حال جنونه ، والصبي حال صباه ، ولا الكافر حال كفره ، وكذا لا قضاء على الحائض والنفساء ، ويجب على المرتد بعد التوبة قضاء ما تركه حال ارتداده ، حتى وان كان مرتداً ملياً على الأقوى والأحوط وجوباً القضاء على المغمى عليه إذا كان ذلك بفعله . مسألة 1379 : إذا علم بعد خروج الوقت ببطلان صلاته ، لفقدان جزء أو شرط ، وجب القضاء . مسألة 1380 : لا تجب الفورية في القضاء ، الّا إذا عُدّ ذلك تسامحاً وتساهلًا في أداء الواجب . مسألة 1381 : يجوز لمن عليه القضاء ، الإتيان بالنوافل . مسألة 1382 : إذا احتمل وجوب القضاء عليه ، أو احتمل بطلان صلواته السابقة ، فالأحوط استحباباً قضاؤها . مسألة 1383 : يجب في قضاء اليومية الترتيب ، إذا كانت مرتبة بالأصل ، كالظهرين والعشاثين ، ولا يجب الترتيب في غير ذلك . مسألة 1384 : لا يجب الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية ، لا بعضها مع بعض ، ولا بالنسبة إلى اليومية ، فيجوز قضاء صلاة الآيات وبعدها فريضة ، وكذا العكس . مسألة 1385 : لو نسي الترتيب بين الصلوات التي فاتته ، فالأحوط استحباباً القضاء على نحو يحصل اليقين بالترتيب ، فمثلًا إذا وجب عليه قضاء الظهر والمغرب ، ولم يعلم السابقة ، فالأحوط الإتيان بالمغرب ثم الظهر ثم المغرب ، أو الظهر ثم المغرب ثم الظهر ، أما إذا فاتته صلوات كثيرة ، وقد نسي ترتيبها ، وكان في قضائها مرتبة مشقة عليه فلا يلزم حينئذٍ الترتيب