السيد محمد علي العلوي الگرگاني
221
منهج الصالحين
بينها . مسألة 1386 : إذا وجب عليه قضاء ظهر وعصر ليومين ، أو صلاتين ظهراً ، أو صلاتين عصراً ، ولم يعلم السابقة من اللاحقة ، فالأحوط استحباباً إذا أراد قضاءها مرتبة أن يأتي صلاتين رباعيتين ، بنية الأولى لليوم الأول ، والثانية لليوم الثاني . مسألة 1387 : إذا وجب عليه قضاء ظهراً وعشاء ، أو صلاة عصر ، وصلاة عشاء ، ولم يعلم السابقة من اللاحقة ، فالأحوط استحباباً القضاء على نحو يحصل اليقين بالترتيب ، وذلك بأن يصلي الظهر ثم العشاء ثم الظهر ، أو العشاء ثم الظهر ثم العشاء . مسألة 1388 : من علم أن عليه احدى الصلوات الرباعية ، ولم يعلم أيها ، يكفي الإتيان بأربع ركعات عمّا في الذمة . مسألة 1389 : إذا علم أنّ عليه خمس صلوات مرتبة ، ولا يعلم انّ أولها اية صلاة من الخمس ، فالأحوط استحباباً إذا أراد قضاؤها ، أن يأتي بتسع صلوات على الترتيب ، مثلًا يشرع بصلاة الصبح ثم الظهر إلى العشاء ، ثم يبدأ بالصبح والظهر والعصر والمغرب ، وان علم أن عليه ستة كذلك اتى بعشرة ، وان علم أنّ عليه سبعة أتى بإحدى عشر وهكذا . مسألة 1390 : إذا علم أن عليه خمس صلوات ، كل واحد من يوم ، ولا يعلم ترتيبها ، قضى خمسة أيام ، وإذا علم أن عليه ستة صلوات ، كل واحدة من يوم ، قضى ستة أيام ، وهكذا . . . وهكذا كلما زادت فريضة ، زاد يوماً ، حتى يتيقن بحصول الترتيب . مسألة 1391 : من وجب عليه قضاء صلاة واحدة ، من غير يومه الحاضر ، الأحوط استحباباً تقديمها على الحاضرة ، وأما إذا لم يكن عليه قضاء ، ولكن فاتته صلاة واحدة أو أكثر ليومه ، فإذا أمكن تقديم القضاء