السيد محمد علي العلوي الگرگاني
217
منهج الصالحين
الأخيرة الجمع . مسألة 1360 : إذا صلى بعد نية الإقامة ، صلاة رباعية ، بتخيّل ان أصدقاءه قد نووا الإقامة عشرة أيام ، فتبين له عدم نيتهم لذلك ، بقي على التمام ، حتى وان عزم على الرحيل معهم ايضاً ، الّا ان الأحوط استحباباً له الجمع حينئذٍ . مسألة 1361 : إذا أقام في مكان واحد ثلاثين يوماً مردداً ، من دون نية الإقامة عشرة أيام ، اتمّ صلاته بعد ذلك وان كان قد بقي وقت فريضة واحدة فقط ، هذا إذا كان بعد قطع المسافة ، اما قبل قطعها ، تردد في إتمامها أتم من حين التردد . مسألة 1362 : المسافر إذا لم يقصد الإقامة ، بل نوى إقامة تسعة أيام ، وبعد اقامتها نوى تسعة أخرى ، وهكذا . . . فإذا بقي ثلاثين يوماً مردداً ، أتمّ في اليوم الواحد والثلاثين . مسألة 1363 : المسافر إذا بقي ثلاثين يوماً مردداً بين مكانين يقصر ، فلابد من البقاء ثلاثين يوماً في محل واحدٍ عرفاً حتى يتم بعدها ، والّا لو كان التردد في مكانين قصّر . مسائل متفرقة مسألة 1364 : المسافر مخيّر بين القصر والتمام في عدة أماكن وهي : المسجد الحرام 2 - مسجد النبي ( ص ) . والأفضل التمام ، والأحوط القصر ، وهذا الحكم جار في تمام بلدتي مكة والمدينة ، 3 - مسجد الكوفة ، وإذا أراد الصلاة في الجزء الزائد على المسجد فالأفضل الصلاة قصراً . 4 - في الحائر الحسيني بكربلاء ، والأحوط وجوباً الاتمام إذا ابتعد عن أطراف الضريح المقدس .