السيد محمد علي العلوي الگرگاني

212

منهج الصالحين

مسألة 1325 : المعرض عن وطنه ، الباني على اتخاذ وطن آخر ، يقصّر في صلاته ، والّا اتمّ ، والمردد في اتخاذ الوطن وعدمه ، الأحوط وجوباً له الجمع بين القصر والتمام . الشرط الثامن : الوصول إلى حد الترخص ، وهو المكان الذي يتوارى فيه المسافر عن البيوت ، والمكان الذي يخفى فيه الآذان ، إذا لم يكن هناك مانع من غبار ونحوه ، ولا يلزم كونه بعيداً بحيث لا يرى المأذنة أو المنارة ، أو لا يرى البيوت مطلقاً ، بل يكفي أن لا يراها بوضوح . مسألة 1326 : المسافر من بلده ، إذا وصل إلى مكان بحيث لم يسمع به الآذان ، اما العلامة الثانية وهي البيوت ، فإنه يراها ، فإذا صلى في ذاك المكان ، فالأحوط وجوباً الجمع بين القصر والتمام ، وكذا إذا لم ير البناء ، ولكنه يسمع الآذان ، وإذا علم بأحدهما وجهل الأخرى ، جاز الاتيان بالصلاة قصراً . مسألة 1327 : المسافر الراجع إلى وطنه ، إذا رأى بيوت بلده ، وسمع آذانهم ، اتمّ صلاته ، وإذا رأى الجدران وخفي الآذان ، قصّر صلاته ، حتى يصل إلى مكان يسمع فيه الآذان ، واما المسافر القاصد إقامة عشرة أيام في ذلك المكان ، فإذا وصل إلى حد الترخص بحيث رأى الجدران ، وسمع الآذان ، فالأحوط وجوباً الجمع بين القصر والتمام ، إذا صلى في حد الترخص . مسألة 1328 : البلد المرتفع الذي يرى من بعيد ، أو المنخفض الذي لا يرى بمجرد الخروج عنه ، يرجع فيه إلى المتعارف ، فإذا خرج المسافر ، قدّر المسافة التي ان كان البلد في الموضع المستوي ، خفي الجدران والآذان ، وقصّر حينئذٍ ، وكذا إذا كانت بعض البيوت مرتفعة وبعضها منخفضة رجع إلى المتعارف .