السيد محمد علي العلوي الگرگاني

193

منهج الصالحين

مسألة 1204 : إذا شك في فعل من أفعال النافلة ، سواء كان ركناً أم غيره ، فإذا كان في المحل المشكوك أتى به ، وان كان قد تجاوز لم يعتنِ . مسألة 1205 : إذا ظن في الصلاة المستحبة انه اتى بثلاث ركعات أو أكثر ، لم يعتن وصحت صلاته ، وإذا ظن أنه اتى بأثنين أو بواحدة ، عمل على طبق ظنه ، فإذا ظن بفعل ركعة اتى بالثانية . مسألة 1206 : لا يجب في النافلة الإتيان بسجدتي السهو ، حتى وان اتى بما يوجب ذلك في الفريضة ، فإذا نسي التشهد أو السجدة ، فلا قضاء لذلك بعد الصلاة ولا سجود للسهو ايضاً . مسألة 1207 : إذا شك في أنه هل اتى بالصلاة المستحبة أم لا ؟ فإذا كانت الصلاة غير مؤقتة كصلاة جعفر الطيار ، أتى بها ، وكذا إذا شك في الإتيان بالنوافل اليومية ، ولم يمض وقتها ، اما بعد انقضاء الوقت فيبني على الإتيان بها . الشكوك الصحيحة مسألة 1208 : ما يمكن علاج الشك وتصح الصلاة فيها وهي تسع صور ، في الصلاة الرباعية ، والأحوط وجوباً قبل العمل بالشك التروي قليلًا ، فإذا تيقّن أن ظن بأحد الطرفين بنى عليه وأتم صلاته ، والّا عمل بوظيفته وهي كما يلي : الأولى : إذا شك بعد الفراغ من الذكر الواجب في السجدة الثانية في أن الركعة التي هو فيها بيده الثانية أم الثالثة ، بنى على الثالثة ويأتي بالرابعة ، ويتم صلاته ، ثم يحتاط بركعة قائماً ، والأحوط وجوباً إعادة الصلاة ايضاً ، نعم إذا كان الشك بعد رفع الرأس من السجدة الثانية فلا احتياط بإعادة الصلاة .