السيد محمد علي العلوي الگرگاني
194
منهج الصالحين
الثانية : الشك بين الثانية والرابعة بعد رفع الرأس من السجدة الثانية ، فيبني على الرابعة ، ثم يأتي بركعتين احتياط من قيام . الثالثة : الشك بين الثانية والثالثة والرابعة بعد رفع الرأس من السجدة الثانية ، فيبني على الرابعة ، ثم يحتاط بركعتين من قيام وبركعتين من جلوس . الرابعة : الشك بين الرابعة والخامسة بعد رفع الرأس من السجدة الثانية ، فيبني على الرابعة ، ثم يأتي بسجدتي السهو . الخامسة : الشك بين الثلاثة والرابعة ، في أي حال من الأحوال ، فيبني على الرابعة ثم يأتي بركعة احتياط قائماً ، أو ركعتين جالساً ، والأحوط استحباباً اختيار الركعتين جالساً . السادسة : الشك بين الرابعة والخامسة حال القيام ، فيهدم قيامه ويتشهد ويسلم ، ثم يأتي بركعة احتياط قائماً ، أو بركعتين جالساً ، والأحوط استحباباً الإتيان بركعتين جالساً . السابعة : الشك بين الثالثة والخامسة حال القيام ، فإنه يهدم قيامه ويتشهد ويسلم ، ثم يأتي بركعتين احتياط قائماً . الثامنة : الشك بين الثالثة والرابعة والخامسة ، حال القيام ، فيهدم قيامه ويتشهد ويسلم ، ثم يأتي بركعتين احتياط قائماً ، ثم بركعتين جالساً . التاسعة : الشك بين الخامسة والسادسة حال القيام ، فإنه يهدم قيامه ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو . مسألة 1209 : لا يجوز قطع الصلاة في الشكوك الصحيحة ، وإذا قطعها فقد اثم ، وإذا لم يأت بالمناف بعد قطعها ، وأتى بالثانية فوراً ، بطلت الثانية ايضاً ، أما إذا أتى بالمنافي كاستدبار القبلة أو التكلم وما أشبه ، ثم أتى بالثانية صحت .