السيد محمد علي العلوي الگرگاني

139

منهج الصالحين

الشرط الخامس مسألة 839 : يحرم للرجال دون النساء التلبس بثوب منسوج من الذهب وتبطل الصلاة معه للرجال . مسألة 840 : يحرم للرجال التزيّن بالذهب من الخاتم وما يعلّق على العنق والسوار والساعة من جنس الذهب ولو صلّى معه بطلت والأحوط ترك استعمال المنظرة وإطارها من الذهب ولكن يجوز للنساء التزين به وتصح الصلاة معه لها . مسألة 841 : لو نسي الرجل أو جهل وصلّى مع الخاتم المصاغ من ذهب صحّت صلاته . الشرط السادس مسألة 842 : يحرم للرجال لبس ثوب الحرير الخالص ولا تصح الصلاة معه وكذلك . مسألة 843 : يحرم ذلك لو كان تمام بطانة الثوب أو بعضه إلى النصف من جنس الحرير الخالص للرجال كما لا يجوز الصلاة فيه . مسألة 844 : يجوز لبس ثوب لا يعلم كونه من الحرير أو غيره كما يجوز الصلاة فيه . مسألة 845 : المنديل المنسوج من الحرير لو كان في الجيب يجوز الصلاة معه ولا يحرم حمله . مسألة 846 : يجوز للمرأة لبس ثوب الحرير في الصلاة وغيرها . مسألة 847 : يجوز لبس ثوب غصبي أو من الحرير الخالص أو المنسوج من الذهب أو المأخوذ من الميتة في حال الاضطرار كما يجوز فيه إذا لم يكن له ثوب آخر ولابد من لبسه .