السيد محمد علي العلوي الگرگاني

140

منهج الصالحين

مسألة 848 : ولو لم يكن له غير الثوب المذكور وانه لم يضطر إلى لبسه فيعمل لصلاته بأحكام العراة . مسألة 849 : لو لم يكن له ثوب غير ما اتخذ مما لا يؤكل لحمه فيجوز لبسه في حال الاضطرار والصلاة فيه والّا يعمل تارة بأحكام العراة وأخرى يصلي فيه على الأحوط الوجوبي . مسألة 850 : لو لم يكن للرجل غير ثوب منسوج من الحرير الخالص أو من الذهب ولم يكن مضطراً إلى لبسه فليعمل لصلاته بأحكام العراة . مسألة 851 : لو لم يكن له ما يستر به عورته فليجد في تحصيله ولو بالأجرة أو الشراء لو لم تكن اجرته زائداً في حقه أو مستلزماً للضرر عليه والّا فليعمل بصلاة العراة . مسألة 852 : يجوز لمن ليس له ثوب يستر عورته ان يقبل الهدية أو العارية لو لم يكن في قبولها مشقة بل فليستوهب وليستعير في الفرض المذكور . مسألة 853 : يحرم التلبس بثوب كان لونه أو جنسه أو خياطته خارجاً عن زيّه كما لو لبس الطالب ثوب الجندي من دون غرض عقلائي وان كانت الصلاة فيه جائزة نعم الأحوط استحباباً تركه حالها . مسألة 854 : الأحوط ترك التلبس لكل من الرجل والمرأة بثوب يختص بأحدهما إذا كان بقصد التشبّه وان كانت الصلاة فيه جائزة ويستحب تركه فيها . مسألة 855 : الأحوط ترك التغطي بما لا يجوز الصلاة فيه مثل النجس والحرير الخالص أو ما يكون من اجزاء ما لا يؤكل لحمه لمن كان صلاته مضطجعاً عارياً فلا تكون مخدّته منها حال الصلاة على الأحوط .