السيد محمد علي العلوي الگرگاني

136

منهج الصالحين

مسألة 819 : لو نسي نجاسة شيء وأصاب ثوبه أو بدنه مع الرطوبة وصلّى ثم تذكّر صحّت صلاته واما لو أصاب بدنه مع الرطوبة بشيء ونسي نجاسته وغسل قبل ان يتطهر وصلّى بطل غسله وصلاته وحكم الوضوء كحكم الغسل في بطلانه وبطلان صلاته لو أصاب موضع الوضوء وبنجاسته ونسي وتوضأ وصلّى . مسألة 820 : لو تنجّس بدن المصلّي مع ثوبه وليس له ماء الّا ليطهر أحدهما فليطهّر البدن وليصل على الكيفية التي ذكرناها في مسألة 813 ولو كان معذوراً لاخراج الثوب لأجل البرد وغيره فليطهر البدن ولو كان نجاسة أحدهما بنجاسة بولية يحتاج غسله بالتعدد دون الآخر حيث يكفي فيه غسلة واحدة فليقدم تطهير نجاسة البولية ولو بغسلة واحدة . مسألة 821 : يجب الصلاة عارياً لمن ليس له الّا ثوب واحد نجس ثم يعيد صلاته اداءاً أو قضاءاً على الأحوط الوجوبي ولو تعذّر اخراج الثوب عن بدنه لبرد وغيره فليصلّ فيه ولا إعادة . مسألة 822 : يجب لمن كان له ثوبان ويعلم بنجاسة أحدهما باتيان الصلاة فيهما ان كان الوقت متسعاً وفي ضيقه باقي بالصلاة عارياً وليعيد الصلاة مع ثوب آخر قضاءاً على الأحوط الوجوبي . الشرط الثاني مسألة 823 : يشترط الإباحة في لباس المصلّي فلو صلّى مع ثوب غصبي كلّه أو بعضه ولو خيطه وعلم بحركة الجزء المغصوب بحركته في الصلاة بطلت صلاته . مسألة 824 : من علم غصبيّة ثوبه ولم يعلم مبطليته للصلاة وصلّى ، بطلت صلاته .