السيد محمد علي العلوي الگرگاني

137

منهج الصالحين

مسألة 825 : لو صلى في ثوب غصبي ولم يعلم غصبيته أو نسي صحّت صلاته وامّا لو كان نفسه غاصباٌ ونسي وصلّى يجب احتياطاٌ الإعادة ولو كان من قلة مبالاته بالغصب بحيث لو علم لما توجه فالأقوى بطلان صلاته . مسألة 826 : لو صلّى مع ثوب غصبي جهلًا له ونسياناٌ وتذكّر في الأثناء وكان معه ما يستر عورته فليخرج الثوب ان لم يخلّ بموالاته وصحّت صلاته وان لم يكن معه الساتر للعورة أو كان اخراجه يخلّ بالموالاة أو لا يقدر على اخراجه وكان الوقت وافياٌ بمقدار ركعة فليقطع الصلاة وليصلّ مع ثوب مباح وان لم يبق من الوقت بمقدار ركعة فليخرج الثوب وليعمل بأحكام من يصلّى عارياٌ . مسألة 827 : من صلّى في ثوب غصبي حفظاٌ لنفسه أو لثوبه لئلا يسرق صحّت صلاته لو لم يكن بنفسه غاصباٌ والّا ففي صحته اشكال . مسألة 828 : لو اشترى ثوباٌ من عين مال غير مخمّس ولم يضمنه من حاكم شرعي وصلى فيه بطلت صلاته ولا يبعد صحة الصلاة في عين مال تعلق به الزكاة وان ارتكب معصية كبيرة في عدم اخراجها . الشرط الثالث مسألة 829 : يجب ان لا يكون ثوب المصلّى من اجزاء الحيوان الميتة غير المحلل وهو الذي له نفس سائلة عند ذبحه بل الأحوط ان لا يكون من اجزاء السمك والحيّة الميّتتان وان لم يكن بهما نفس سائلة . مسألة 830 : والأحوط عدم اقتران شيء من اجزاء الميتة التي فيها حياة كاللحم والجلد وان لم يكن ساتراٌ فيجب احتياطاٌ الإعادة لو كان معه في الصلاة .