السيد محمد علي العلوي الگرگاني
133
منهج الصالحين
مسألة 796 : يجب على الرجل في حال الصلاة ستر عورته قُبلًا ودُبراً ولو يم يكن هنا ناظر محترم والستر بين السُرّة والركبة أفضل . مسألة 797 : يجب على المرأة ستر جميع بدنها حتى الشعر الّا الوجه بمقدار ما يجب غسله في الوضوء واليدين إلى الزندين وابهام الأصابع في الرجلين إلى مفصل أول الساق وستر مقدار من تلك الأمور مقدمة لتحصيل اليقين واجب . مسألة 798 : يجب الستر لقضاء السجدة المنسية والتشهد كذلك بل سجدتي السهو على الأحوط . مسألة 799 : لو تعمّد في عدم ستر العورة في حال الصلاة أو لجهله بالمسألة بطلت صلاته . مسألة 800 : لو علم في الصلاة بكشف عورته يسترها ويتم الصلاة ويستحب اعادتها على الأحوط واما لو فهم بعد الصلاة بذلك فلا بأس . مسألة 801 : لو كان لباسه يستر عورته في حال القيام دون الركوع والسجود لكن يسترها في حالهما بغير يده صحّت صلاته والأحوط استحباباً عدم الاتيان بالصلاة فيه . مسألة 802 : يجوز الستر بالأوراق والحشيش لكن الأحوط استحباباً عدم استعمالهما مع وجود غيرهما . مسألة 803 : على الأحوط الوجوبي عدم جواز الستر بالطلي بالطين في حال الاضطرار فضلًا عن الاختيار . مسألة 804 : يجب على الأحوط تأخير الصلاة عن أول وقتها لو احتمل وجدان الستر ولو صلى في أول وقتها ولم يترقّب ولم يجد ايضاً فصحة صلاته محل تأمّل . مسألة 805 : لو لم يجد ستراً حتى الورق والحشيش ولا حفرة ولم