السيد محمد علي العلوي الگرگاني
134
منهج الصالحين
يحتمل وجدانه إلى آخر الوقت واحتمل وجود ناظر أجنبي ينظر اليه في حال ركوعه وسجوده يجوز له الصلاة جلوساً ويومي للركوع والسجود وينحني لهما قدر مالا يكشف عورته وانحنائه للسجود كان أزيد من الركوع ثم يرفع ما يسجد عليه ويضعه على الجبهة . واما لو اطمئن عدم ناظر أجنبي فعلى الأحوط وجوباً ان يأتي بصلاتين قياماً أحدهما مع الركوع والسجود والأخرى مع الايماء ويجب على الأحوط ستر قبله بيده في حال القيام . احكام لباس المصلّي مسألة 806 : للباس المصلّي ستة شروط : الأول : الطهارة . الثاني : الإباحة . الثالث : عدم كونه من الميتة . الرابع : عدم كونه من الحيوان المحرّم اكله . الخامس : عدم كونه حريراً خالصاً للرجل . السادس : عدم كونه منسوجاً من الذهب للرجل خاصة . وتفصيل كلٌ يأتي في محلّه انشاء الله تعالى . الشرط الأول مسألة 807 : يشرط الطهارة في لباس المصلّي فلو صلّى مع النجاسة عمداً في لباسه أو بدنه فصلاته باطلة . مسألة 808 : لو كان جاهلًا بالحكم وأتى بها مع النجاسة فصلاته باطلة . مسألة 809 : لو صلّى مع شيء لا يعلم بنجاسته جهلًا يحكم مثل عرق الجنب عن الحرام صلاته باطلة . مسألة 810 : لو صلّى مع النجاسة ولم يعلم بها إلّا بعد الصلاة فصلاته صحيحة وان كان الأحوط استحباباً اعادتها ان كان الوقت باقياً .