السيد محمد علي العلوي الگرگاني

117

منهج الصالحين

الأصابع ، والأحوط استحباباً سواء كان التيمم بدلًا عن الوضوء أو الغسل أن يتيمم بهذه الكيفية ضرب باطن الكفيّن على ما يصح التيمم عليه ثم مسح الجبهة والجبينين ، ثم مسح ظاهر الكفيّن كما مرّ ، ثم ضرب باطن الكفيّن مرة ثانية ومسح ظاهر الكفيّن . أحكام التيمم مسألة 710 : إذا ترك جزءاً ولو بسيطاً ولم يمسحه بطل تيممه ، سواء كان الترك عن عمد أو سهواً أم جهلًا ، ولا يلزم التدقيق في ذلك ، بل يكفي المسح العرفي بحيث يقال إنه مسح جبهته ويديه . مسألة 711 : لأجل تحصيل اليقين بمسح الأعضاء كاملة ، يجب مسح مقداراً زائداً عن الحد ، ولا يجب مسح ما بين الأصابع . مسألة 712 : يشترط في مسح الجبهة واليدين أن يكونا من الأعلى إلى الأسفل ، كما أنه يشترط الموالاة ايضاً ، بحيث تكون الأفعال متصلة عرفاً . مسألة 713 : لا تجب نية البدلية عن الوضوء أو الغسل ، بل تكفي نية الأمر المتوجه اليه ، ومع تعدد الأمر لابد من تعيينه بالنيّة كما إذا وجب على المكلف تيممان أحدهما بدلًا عن الغسل والآخر بدلًا عن الوضوء ، وحكم التداخل في التيمم كحكم التداخل في الأغسال وقد مرّ في المسألة 395 . مسألة 714 : يشترط طهارة الجبهة وظاهر وباطن الكفيّن حال التيمم ، وإذا كان باطن الكف نجساً ، ولم يمكن التطهير ، فإذا لم تكن النجاسة مسرية ، فالأحوط وجوباً التيمم بظاهر الكف وبباطنه ، وإذا كانت النجاسة مسرية كفى تيمم واحد بظاهر الكف . مسألة 715 : يجب نزع الخاتم لأجل التيمم ، وكذا يجب إزالة المانع