السيد محمد علي العلوي الگرگاني
118
منهج الصالحين
عن الجبهة أو الكفيّن . مسألة 716 : إذا كانت الجبيرة على مواضع التيمم ولم يمكن ازالتها ، مسح عليها وكذا إذا كان في باطن كفيّه جبيرة ولم يمكن ازالتها ، ضرب بها على ما يصح التيمم عليه ، ثم مسح بهما جبهته . مسألة 717 : لا يجب إزالة الشعر النابت على الجبهة أو الكفيّن فيجوز المسح عليهما نعم إذا تدلى شعر الرأس على الجبهة وجب ازالته . مسألة 718 : إذا احتمل وجود المانع على الجبهة أو الكفيّن ، وجب الفحص عنه إذا كان الاحتمال عقلانياً حي يتيقن أو يطمئن بزواله . مسألة 719 : العاجز ييمّمه غيره ، ولكن يضرب بيدي العاجز ويمسح بهما مع الإمكان ومع العجز يضرب المتولي بيديه ويمسح بهما جبهته وكفي العاجز . مسألة 720 : إذا شك أثناء التيمم انه هل ترك جزءاً أم لا ، ولم يتجاوز المحل ، وجب الإتيان بالجزء المشكوك اما إذا كان الشك بعد تجاوز المحل كما إذا شك حال المسح اليد اليسرى انه هل مسح جبهته فالأحوط وجوباً الإتيان بالجزء المشكوك . مسألة 721 : إذا شك بعد مسح اليد اليسرى انه هل اتى بجميع الأجزاء الصحيحة أم لا بنى على الصحة . مسألة 722 : يصح لمن وظيفته التيمم ان يتيمم قبل دخول الوقت ، نعم إذا تيمم لعمل مستحب كقراءة القرآن أو لعمل واجب آخر ، وبقي عذره مستمراً جاز له ان يصلي الصلوات الآتية بنفس تيممه . مسألة 723 : من كانت وظيفته التيمم ، وعلى ببقاء العذر إلى آخر الوقت أو يأس من زواله جاز له الإتيان بالصلاة في أول وقتها ، أما إذا علم بأنّ العذر سيرتفع في آخر الوقت وجب عليه الانتظار والصلاة بالطهارة