السيد محمد علي العلوي الگرگاني
74
لئالي الأصول
مترتباً على كلّ واحدٍ منهما منفرداً . أقول : بقي هنا صورة رابعة ، وهي ما لو كان الأثر مترتباً على المستصحب المركب من الفرد والكلي ، بأن يكون كلّ واحدٍ منهما دخيلًا بصورة جزء الموضوع في ترتّب الأثر ، فهل يكفي في جريان الاستصحاب ترتّب أثر كلٍّ بخصوصه ولو بجزء الأثر ، أم لا يجرى الاستصحاب إلّابعد تمامية أركان الاستصحاب في كلٍّ من الفرد والكلّي ، حتّى يترتب عليه الأثر المترتب على المجموع ؟ واحتمل المحقق العراقي قدس سره كفاية ترتّب أثر الجزء في صحّة إجراء استصحابه . ولكن الإنصاف عدم صحة جريان الاستصحاب إلّافيما إذا كان كلّ من الفرد والكلي جارياً فيه الاستصحاب ، إذا كان الأثر المنوط في الاستصحاب هو الشرعي الذي قد أخذ فيه كلّ من الجزئين دخيلًا فيه . هذا تمام الكلام في الأقسام والوجوه المتصورة في القسم الأول من استصحاب الكلّي . القسم الثاني من استصحاب الكلّي فيه أقسام : 1 - قد يكون المستصحب بنفسه حكما كليّاً تكليفياً ، مثل ما لو علم بوجوب صلاةٍ رباعية عند حدوث الزوال في يوم الجمعة ، ثم أتى بصلاة الجمعة ثم شكّ في أن الواجب عليه كان الجمعة التي أتى بها وامتثلها وسقط ، أو كان الواجب هو الظهر