السيد محمد علي العلوي الگرگاني
73
لئالي الأصول
الأصغر ، حيث يترتب عليه ذلك الأثر ، يعني إن ثبت أنه كان محدثاً بالحَدَث الأصغر ، فلا يجوز له الدخول في الصلاة ، فهذا الأثر كما يترتب على الحدث الكلي ويجوز استصحابه ، فكذلك يترتب على خصوص أثر الأصغر ، ففي مثله يصحّ القول بالتخيير في جريان الاستصحاب إنْ تمت أركانه من اليقين السابق والشك اللّاحق . وعليه ، فدعوى اختصاص الأثر للكلي ، وأنّ الاستصحاب مختصٌّ به دون الفرد ، كما عن المحقّق الخوئي في هذا المثال ليس على ما ينبغي . نعم ، قد يتّفق أن يكون الأثر فقط للكلي ، ولم يعلم خصوصيته الفردية ، فحينئذٍ لا يجري الاستصحاب إلّافي الكلي ، مثل ما لو شك بين أحدى الفردين من الحدث ، ولم يعلم أيّهما هو ، فإنه لا يصحّ الاستصحاب إلّافي خصوص أصل الحدث ، كما قد يتّفق أن لا يعلم ، ولا أثر إلّالخصوص الفرد ، كما لو علم الجنابة ثم شكّ في بقائها وأراد الدخول في المسجدين ، أو المكث في سائر المساجد ، حيث لا يجري الاستصحاب الذي فيه أثر ذلك إلّااستصحاب خصوص الحدث الأكبر كما لا يخفى . وعليه ، فالأولى هو القول بعدم كفاية أحد الاستصحابين عن الآخر ، إلّافيما إذا كان الأثر مترتباً على أيّ حال ، فحينئذٍ يصحّ إجراء الاستصحاب في كلّ منها ، كما لا يخفى . هذا كلّه في استصحاب القسم الأول من الكلّي ، إذا كان الأثر المترتّب الشرعي مترتباً على خصوص الكلي دون الفرد ، أو على الفرد دون الكلي ، أو