السيد محمد علي العلوي الگرگاني

81

لئالي الأصول

وغيرهما ، غاية الأمر لولا الدليل لأمان الذهاب إلى اعتبار قصد الجزئيّة والصلاتيّة في صدقه ، ولكن مع ملاحظة هذا الحديث والتعليل ، يُعلم أنّ الزيادة صادقة حتّى مع قصد الخلاف ، فلعلّه كان بلحاظ صدقه إذا كان مسانخاً في للأفعال ولو مع قصد الخلاف ، وعليه : فما ذكره في حلّ الإشكال من احتمال كون الملاك هو عدم وجود الوحدة الجامعة وإلّا لا يرد فيه الإشكال تأييداً بإدخال صلاة الآيات في اليوميّة . غير تامٍّ ، لوضوح وجود وحدةٍ جامعٍ لسجدة التلاوة ، وهو سماع التلاوة أو قرائتها الموجب لوجوب الإتيان بالسجدة الواجبة ، ومع ذلك حَكَم عليه السلام بأنّها زيادة في المكتوبة . وثانياً : إن سلّمنا ذلك ، فكيف يصحّ القول بإتيان زيادةٍ مع جامع في صلاة بدون صدق الزيادة ، مع أنّ الفصل بذلك يوجب فوت الموالاة . ودعوى أنّه لا ضير فيه ممّا لا يمكن المساعدة عليه ؛ لأنّ ذلك يحتاج إلى دليلٍ آخر يدلّ عليه ، ولا يجوز ذلك بحكم أوّلي حتّى في مثل الآيات واليوميّة . ثالثاً : إنّ امكان إدخال صلاةٍ في صلاةٍ أخرى ثابت في خصوص صلاة الآيات فيما إذا ظهر ضيق الوقت وتزاحمهما مع اليومية في أثناء أداء صلاة الآيات ، حيث وردت في بعض الأخبار الحكم بجواز البناء عليها والإتيان باليوميّة ، وأفتى به بعض الفقهاء ، دون عكس المسألة ، ودون إدخال اليوميّة في اليوميّة ، حيث لم يكن ذلك جائزاً لكونه مخالفاً للقاعدة ويحتاج إلى دليلٍ هو