السيد محمد علي العلوي الگرگاني

82

لئالي الأصول

مفقودٌ في المقام كما لا يخفى . أمّا المحقق العراقي : فقد اعتبر في « نهاية الأفكار » الحديث دليلًا على كون الحكم بالزيادة في مثل السجود للتلاوة على خلاف القاعدة ، ولذلك يجب الاكتفاء على مورد النص ، ولا يتعدّى إلى غيره من سجدة الشكر ونحوها ممّا لا يقصد به الجزئيّة في الصلاة . واحتمال : كون زيادته بلحاظ قراءة سورته الموجبة للسجدة فتكون زيادة ، لأنّ السورة قد أتى بها بقصد الجزئيّة . مندفع : بأنّه لو كان الأمر كذلك ، ينبغي أن يُعلّل الزيادة بنفس السورة لا بالسجدة . وعليه ، فلابدّ أن يقال في وجه ذلك : بأنّ الملاك في صدق الزيادة في الفريضة ، إنّما هو من جهة وجود خصوصيّة في الفريضة حيث لا يجامع مع تلك الزيادة ، بخلاف سائر الصلوات غير الفريضة مثل المندوبات ، مع أنّها في الشرائط والموانع تكون كالفرائض في الجملة ، ولذا لا يجوز الإتيان بسجدة زائدة بقصد الجزئيّة في الصلاة بخلاف قراءة سورة العزائم فيها ، فإنّه يجوز قراءتها فيها . ورابعاً : أنّه يظهر من آخر كلامه رحمه الله تجويز إدخال سجدتي السهو في أثناء فريضة إذا توجّه فيها أنّه تركها لفريضةٍ سابقة ، مع أنّ ذلك يحتاج إلى دليل يدلّ عليه وإلّا يشكل الحكم به . وبالجملة : الذي يختلج بالبال في الجمع بين حديث « لا تعاد » وما ورد في حديث زرارة من قوله عليه السلام : « لأنّ السجود زيادة في المكتوبة » ، هو الحكم بخروج