السيد محمد علي العلوي الگرگاني
80
لئالي الأصول
بقراءة العزائم المشتملة على التعليل وهو أن « السجود زيادة في المكتوبة » ، وحيث إنّ المحقّق النائيني قدس سره استفاد من النّهي الوارد في هذه الأخبار انّ النّهي عن الزيادة يكون حتّى فيما قصد الخلاف ، فيفهم أنّ صدق الزيادة موجود حتّى مع الإتيان بمطلق ما يعدّ مسانخاً مع أفعال الصلاة . فأجاب عنه بقوله : ( ولكن يمكن أن يقال إنّ المقدار المستفاد منه صدق الزيادة على ما لا يكون له حافظ وحدة ولم يكن بنفسه من العناوين المستقلّة ، وأمّا ما كان كذلك كإتيان صلاةٍ في أثناء صلاة الظهر ، فالظاهر عدم اندراجه فيه ؛ لأنّ السجود والركوع المأتي بهما لصلاة أخرى لا دخل لهما بصلاة الظهر ولا تصدق عليهما الزيادة ، ويؤيّد ذلك بل يدلّ عليه ما ورد في بعض الأخبار أنّه لو ضاق وقت صلاة الآيات ، وخاف المكلّف أنّه لو أخّرها إلى فراغ اليوميّة ، يفوت وقتها ، صلّاها في أثناء الصلاة اليوميّة ، ويبني عليها بعد الفراغ من الآيات من غير استيناف ، وليس ذلك إلّالعدم صدق الزيادة ، فيمكن التعدّي إلى عكس المسألة بإتيان الصلاة اليوميّة في أثناء الآيات في ضيق الوقت ، فإنّ بطلان الآيات إمّا للزيادة فالمفروض عدم الصدق ، وإمّا لفوات الموالاة فلا خير فيه إذا كان لأجل واجب أهمّ ، وعلى هذا يبتني جواز الإتيان بسجدتي السّهو من صلاةٍ في أثناء صلاة أخرى ) ، انتهى « 1 » . ويرد عليه أوّلًا : أنّ عنوان الزيادة عرفاً أمرٌ حاصل بزيادة سجدةٍ أو ركوعٍ
--> ( 1 ) فوائد الأصول : ج 4 / 242 .