السيد محمد علي العلوي الگرگاني

38

لئالي الأصول

التكليف بالنسبة إليه قطعي ، إمّا حتّى مع إتيان الغير ، أو مع عدم إتيانه ، فهذا يوجب الإشكال . نعم ، الشكّ يحصل بعد إتيان الغير ، فحينئذ يتوجّه إلى استصحاب الوجوب مع إمكان القول بالاشتغال كما في سابقه . وعليه ، فالمختار القويّ عندنا هو الذي ذهب إليه المحقّق النائيني رحمه اللّه . هذا كلّه تمام الكلام في كيفيّة جريان أصل البراءة في الشبهة التحريميّة والوجوبيّة من جهة فقدان النّص . وأمّا في الشبهة من جهة إجمال النّص أو تعارض النّصين ، فإنّ الحكم فيها كالحكم في سابقها عند فقدان النّص ، بلا فرق في مباحثهما من جهة البراءة . وعليه ، فما ذهب إليه صاحب الحدائق من الاحتياط بوجوب الاحتياط عند إجمال النّص وتعارضه ليس له وجه ، كما لا فرق فيما ذكرنا بين كون الشبهة حكميّة أو موضوعيّة ، مضافا إلى كون الثاني مورد اتّفاق الأصوليين والأخباريّين ، كما هو مذكور في محلّه . * * *