السيد محمد علي العلوي الگرگاني

472

لئالي الأصول

يكون من الحالات حتّى يستصحب ، فإجرائه هنا يكون من قبيل التمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة ، والثابت أنّه ليس بحجيّة . وبالجملة : ظهر من جميع ما ذكرنا عدم إمكان جريان استصحاب البراءة لإثبات البراءة في ما نحن فيه . * * *