السيد محمد علي العلوي الگرگاني
452
لئالي الأصول
نعم ، لا يكفي هذا المقدار في تنجيز الواقع على المكلّف ، وصحّة المؤاخذة على المخالفة ، بل يحتاج إلى إيصال البيان إلى المكلّف ليتمّ عليه الحجّة ، ولو كان ذلك بجعل إيجاب الاحتياط ) . انتهى كلامه « 1 » . أقول : ولا يخفى أنّ المقصود من كلامه ( من أنّ العلم بالتكليف هو الطريق إليه ، بحيث لولاه لكان التكليف بما لا يطاق ) هو التكليف بمعناه الذي أمكن التنجّز على المكلّف ، كما يستفاد من أثره وهو البراءة ، فمجرّد كون التكليف مشتملًا على الداعويّة والمحرّكيّة الاقتضائيّة غير كافية في إثبات المطلب . وعليه ، فالعلم المفروض هنا يكون عبارة عن أحد الشرائط الأربعة الواجب وجودها في التكليف ، وهي : العلم والقدرة والبلوغ والحياة . وبالجملة : الجواب هو الذي أجاب به الشيخ رحمه الله وهو أنّ إتيان الفعل بقصد الإطاعة والامتثال لا يعدّ موضوعاً حتّى يقال بعدم القدرة على الإتيان ، وإتيان الفعل بدون هذا القصد مقدورٌ للمكلّف ، إلّاأنّه لا يكون الغرض من التكليف ، وقد عرفت أنّ هذا الغرض لا يحصل بذلك إلّامع قيام الدليل الدالّ عليه ، وهو مفقود في المقام كما هو واضح . * * *
--> ( 1 ) نهاية الأفكار : ج 3 / 237 .