السيد محمد علي العلوي الگرگاني
356
لئالي الأصول
العقد الفارسي لا يقتضي وقوع العقد العربي ، وليس للعقد الفارسي أثرٌ يصحّ رفعه بلحاظ رفع أثره ، وشرطيّة العربيّة ليست هي المنسيّة حتّى يكون الرفع بلحاظ رفع الشرطيّة ) ، انتهى محلّ الحاجة . أمّا المحقّق العراقي : فله تعليقتان في حاشيته في باب الأجزاء والشرائط ، فقد قال في حاشيته الأولى : ( أقول : المستفاد من رفع ما اضطرّوا إليه إذا كان بقوله رفعه تشريعيّاً ، ومعنى رفعه التشريعي خلوّ صفحة التشريع عنه ، مرجعه إلى عدم تشريع الحكم له ، أو عدم أخذه موضوعاً لحكمه ؛ لا أنّ مرجعه إلى قلب الوجود بعدم ذاته ، أو قلب العدم بوجود ذاته ، بل غاية اقتضائه قلب أخذ شيء في طيّ التشريع بعدم أخذه ، وفي هذا المعنى لا فرق بين كون الموضوع فعلًا أو تركاً ، وأنّ المضطرّ إليه فعلٌ أو ترك ، إذ كما أنّ رفع الموجود تشريعاً يرجع إلى خلوّ صفحة التشريع عن هذا الوجود ، كذلك يعود رفع العدم تشريعاً إلى خلوّ صفحة التشريع عن هذا المفهوم ، ومآله إلى رفع الحكم المترتّب على هذا العدم ، لا جعله وجوداً كي يرجع إلى وضع شيء لا يناسب رفعه ) « 1 » . أمّا تعليقته الثانية فهي في المقام ، حيث يقول : ( أقول : قد أشرنا في الحاشية السابقة - أن يرجع المضطرّ إليه إذا كان من التروك ، خلوّ صفحة التشريع عن مثله ، ومآله إلى خروج هذا الترك عن حيّز تشريع الجاعليّة ، ولازم تطبيقه على عدم العربيّة الموجبة لتشريع الفساد به - بملاحظة دخل نقيضه في الصحّة - هو أنّ هذا العدم ما شُرّع في مورد الفساد ،
--> ( 1 ) حاشية فرائد الأصول : ج 3 / 356 .