السيد محمد علي العلوي الگرگاني

172

لئالي الأصول

نتيجة للمنع الشرعي كما هو المفروض في البحث . وبالجملة : فأحسن الأجوبة وأولاها هو ما ذكرناه من التعليق ؛ أي أنّ حجّية الظنّ معلّقة على عدم منع الشارع عنه ، سواءٌ كان بالقياس أو غيره ، وهو أمرٌ مقبول عقلائي كما لا يخفى . وتوهّم : عدم استقلال العقل بحجيّة الظنّ ، لإمكان احتمال وجود المنع ولم يصل إلينا وقد اختفى علينا . مدفوع : بإمكان جعل ثبوت المنع عن العمل ملاكاً لعدم الحجّية ، لا صرف الاحتمال ، فالظنّ القياسي قد ثبت منعه فكان خارجً تخصّصاً ، وأمّا الظنون الباقية فهي حجّة عقلًا بحكمٍ استقلالي كما لا يخفى . * * *