السيد محمد علي العلوي الگرگاني

137

لئالي الأصول

البحث عن حجّية الظنّ مطلقاً وعدمها التنبيه الثاني : من التنبيهات المتفرّعة على دليل الانسداد ، ويدور البحث فيها عن أنّ مقتضى دليل الانسداد ، هل هو كليّة النتيجة - يعني اعتبار الظنّ مطلقاً ، أي في أيّ مسألة من المسائل كان ، ومن أيّ سببٍ حصل ، من الإجماع أو الشهرة أو الخبر الواحد ، وفي أيّ مرتبة من الظنّ كان ، من الاطمئنان أو أضعف منه - أم ما يقابل الكليّة ، وهو إهمال النتيجة ؟ وبناءً على الاحتمال الثاني : تارةً : يوجب الإهمال مطلقاً من جهة المسألة والسبب والمرتبة . وأخرى : يوجب الإهمال في الجملة أيّ في بعضٍ دون بعض . وعليه ، فالوجوه المحتملة خمسة : الأوّل : كليّتها مطلقاً . الثاني : إهمالها مطلقاً . الثالث : التفصيل بين المرتبة ، فالنتيجة مهملة ، وبين السبب والمورد بالكليّة . الرابع : التفصيل بين السبب ، فالنتيجة مهملة ، وبين المورد والمرتبة كليّة . الخامس : التفصيل بين المورد ، فالنتيجة مهملة ، وبين السبب والمرتبة كليّة . والتحقيق : يقع البحث هنا في مقامين : المقام الأوّل : في بيان تفصيل الأقسام المذكورة . إلّا أنّه لابدّ من تقديم بيان بعض الأمور التي لها دخل في فهم المطلب ، حتّى يكون الداخل في البحث على بصيرةٍ من اصطلاحات القوم ، فنقول :