السيد محمد علي العلوي الگرگاني

138

لئالي الأصول

الأمر الأوّل : ما المراد من عموم النتيجة وإهمالها ؟ قيل في بيان الإهمال هو بأن يُقال إنّ مقتضى دليل الانسداد أوّلًا وبالذات ليس إلّاإثبات قضيّة جزئيّة ، وهي اعتبار الظنّ في الجملة ، أي تثبت حجيّته في بعض الموارد ، أو في بعض المراتب ، أو من بعض الأسباب ، فإن أريد تعميم النتيجة لمثل هذه الأمور لابدّ وأن يكون بمعيّن آخر غير تلك المقدّمات الأوّليّة التي مهّدت لاستنتاج اعتبار الظنّ ، لا أن يكون المراد من الإهمال هو الإهمال المطلق ، ودون وجود معيّن آخر له ، فإنّ ذلك يلزم لغويّة دليل الانسداد لو لم يكن في البين قدرٌ متيقّن مطلقاً أو بالإضافة ، وليس ذلك من المتعيّنات الخارجيّة حتّى لا يحتاج إلى معيّن . ولعلّ هذا هو المراد ممّا اشتهر في الألسن من كون الطريق قد يكون واصلًا بنفسه ، أي لا يحتاج في استنتاج النتيجة إلى مقدّمة خارجيّة ، بل بنفسه يفيد النتيجة ، في قبال ما كان الطريق واصلًا بطريقه ، يعني بأن لا يكفي الطريق والمقدّمات - أي مقدّمات الانسداد - في أخذ النتيجة وتعيينها ، بل لابدّ من ضمّ مقدّمة أخرى إليها ، وتلك المقدّمة : 1 - قد تكون عناية أخرى من العقل في عَرْض أخذ النتيجة مثل قبح الترجيح بلا مرجّح وغيره ممّا سيأتي بيانه في وجه عموم النتيجة . 2 - أو تكون تلك العناية هيمقدّمات انسداد أخرى ، غير المقدّمات المتقدّمة التي يتركّب منها دليل الانسداد ، ويسمّى مثل ذلك بالطريق الواصل بطريقه . أقول : أمّا العناية الأولى التي هي في عرض مقدّمات الانسداد في مقام الأخذ بالنتيجة ، تكون متقدّمة على العناية الثابتة بمقدّمات انسدادٍ أخرى ، لأنّ من