السيد محمد علي العلوي الگرگاني

36

لئالي الأصول

بالاعتبار - بل : إمّا لما ذكره المحقّق الخميني قدس سره من أنّه ( يلزم اجتماع الإرادتين المختلفتين على مرادٍ واحد ؛ لأنّ الإرادة الحتميّة الإيجابيّة بالنسبة إلى صلاة الجمعة مثلًا ، لا تجتمع مع الإرادة الحتميّة التحريميّة بالنسبة إليها ، وكذا لا تجتمع مع المنع عن العمل بالقطع ، اللّازم منه المنع عن العمل بالمقطوع به ، فيلزم اجتماع الإرادتين المتضادّتين على شيءٍ واحد مع فرض حصول سائر الوجودات ) « 1 » انتهى كلامه . كما يستظهر ذلك أيضاً من كلام المحقّق الإصفهاني صاحب « نهاية الدراية » حيث يقول : ( بل المانع من اجتماع البعثين إمّا صدور الكثير عن الواحد لو انبعث البعثان المستقلّان عن داعٍ واحد ، أو صدور الواحد عن الكثير لو انبعثا عن داعيين ، فإنّ الفعل الواحد عند انقياد المكلّف لمولاه لو صدر عن بعثين مستقلّين ، لزم صدور الواحد عن الكثير ، كما أنّ صدور مقتضى البعث والزجر لازمه اجتماع المتناقضين فيلغوا البعث بداعي إيجاد الفعل ، والزجر بداعي تركه ) انتهى كلامه « 2 » . وإمّا باعتبار أنّ الكلام يكون : تارةً : في قطع الخاطئ . وأخرى : في القاطع المصيب . أمّا الأوّل : فلو قال له المولى بأنّ صلاة الجمعة ليست بواجبة مع قطعك بوجوبها ، ففي مثله لا يلزم اجتماع الإرادتين المتضادّتين في الحقيقة ، لعدم كون

--> ( 1 ) تهذيب الأصول : ج 2 / 85 . ( 2 ) نهاية الدراية : ج 2 / 4 .