ميرزا محمد هاشم الموسوي الخونساري الأصفهاني

بيان حجية الاستصحاب 58

معدن الفوائد ومخزن الفرائد (مباني الأصول و ... )

المحلّ لا بالعموم على الوجه الّذى مرّ في الايراد الثّانى مع جوابه بل المراد قيام القرينة الخارجيّة في خصوص المقام على اختصاص الجواب بخصوص المحلّ والفرق بين الامرين واضح وبيان انّ القرينة الخارجيّة قائمة على الاختصاص ان الرّواية لها احتمالات ثمانية والكلّ فاسد الّا الاوّل ومعه لا يصحّ الاستدلال توضيحه انّ الرّواية امّا ان يكون المراد منها خصوص النّهى عن نقض يقين الوضوء فيكون اللّام في اليقين للعهد فهو صحيح لكن لا يثبت به المطلوب وامّا الرّواية تكون شاملة للوضوء ولبعض آخر « 1 » غير الوضوء معيّن عند اللّه تعالى وعندنا وهو خلاف الفرض وامّا الرّواية شاملة للوضوء ولبعض آخر غير الوضوء معيّن عند اللّه غير معيّن عندنا وهو مستلزم للاغراء بالجهل وامّا الرّواية شاملة للوضوء ولكلّ ما سوى الوضوء من موارد الاستصحاب لكن غير المعارض مع استصحاب آخر بمعنى انّها شاملة للوضوء ولكلّ استصحاب خال عن المعارض وهو أيضا فاسد لانّ مورد السّؤال هو الاستصحاب المعارض فانّ استصحاب الوضوء معارض باستصحاب الامر بالصّلاة فكيف يحمل المفرد المحلىّ « 2 » باللّام على الاستصحاب الغير المعارض موجب لاخراج أكثر الاستصحابات إذ الاستصحاب الغير المعارض مع استصحاب آخر قليل فيلزم تخصيص الأكثر ولانّه لو كان الامر كما ذكر لما جاز التّمسّك بالاستصحاب الّذى له معارض مع انّ بناء العلماء على التّمسّك به جدّا وامّا الرّواية شاملة للوضوء ولكلّ استصحاب خال عن المعارض أو مع المعارض مع كون الحكم في ذي المعارض الوجوب العيني بمعنى انّه يجب العمل بالمتعارضين عينا وهو أيضا فاسد لانّه تكليف بما لا يطاق في المتعارضين ولانّ الامام عليه السّلام حكم في مورد السّؤال باخذ أحد الاستصحابين مع وجود المعارض كما عرفت وامّا الرّواية شاملة كذلك لكن مع كون الحكم في مادّة التّعارض الوجوب التّخييرى وفي غير مادّة التّعارض العيني وهو أيضا فاسد لانّ ذلك امّا باستعمال اللّفظ في القدر المشترك بين الوجوب العيني والتّخييرى مجازا وامّا باستعمال اللّفظ

--> ( 1 ) من موارد الاستصحاب ( 2 ) في الجواب على غير مورد السّؤال ولانّ حمل العامّ اى المفرد المحلىّ صح