ميرزا محمد هاشم الموسوي الخونساري الأصفهاني

بيان حجية الاستصحاب 98

معدن الفوائد ومخزن الفرائد (مباني الأصول و ... )

زواله بحيث لولاه لثبت الحكم السّابق مع الفراغ عن انتفاء احتمال القطع بالعدم والحاصل انّ المراد بالشّكّ هنا احتمال زوال الحكم السّابق لا مجرّد التّردّد بين الاحتمالين فإذا انتفى هذا الاحتمال لا يبقى الّا اليقين السّابق مع انّ ذلك يضرّ المستدلّ أيضا فانّ الشّكّ فيما فرضه على هذا التّقدير إذا فرض انتفاؤه فلا يثبت استصحابه لاحتمال تحقّقه في ضمن القطع بعدم الحكم السّابق لا بانسحابه لا يقال انّ الشّكّ قد يوجبه نفس الدّخول في الوقت الثّانى وفرض عدمه انّما هو بفرض عدم الوقت الثّانى وهو لا يثبت الّا اليقين في الآن الاوّل فلم يتّحد مورد الشّكّ واليقين بخلاف ما ذكره المستدلّ فانّه إذا فرض انتفاء الشّكّ فيثبت اليقين محلّه من جهة نصّ الشّارع على الاستمرار لانّا نقول مع انّ هذا الفرض نادر الوقوع سيّما في الاحكام الشّرعيّة المفروض عدم ملاحظة اعتبار الآن الاوّل ولا عدم اعتبار الآن الثّانى غاية الأمر حصول اليقين في الآن الاوّل لا بشرط الآن الاوّل فالقدر المتحقّق انّما هو ثبوته في ظرف الخارج وانتفاء الشّكّ يحصل مع ملاحظة عدم اعتبار ثانويّة الآن الثّانى ولا يحتاج إلى اعتبار عدم الآن الثّانى حتّى ينتقل إلى الآن الاوّل ويفيد اليقين في الآن الاوّل مع انّه يرد النّقض فيما لو فرض فيما فرضه المستدلّ أيضا ان يصير الآن المتأخر سببا للشّكّ في ثبوت الاستمرار المنصوص عليه إلى غاية معيّنة هل هو ثابت فيه أو ينحصر في الاناء المتقدّمة عليه حرفا بحرف انتهى كلامه ره بألفاظه لكن لا يخفى عليك انّ ذلك النّقص لا يخلو عن نظر لانّ المفروض في الصّورة الّتى فرضها المفصّل كون المقتضى لبقاء الحكم السّابق إلى غاية معيّنة في الواقع موجودا ومن الواضح انّ ذاك المعنى مناف لفرض كون مجرّد الآن المتاخّر سببا للشّكّ فيه والّا لم يبق ظرف للبقاء الّذى اقتضاه المقتضى فيكون شرطه منتفيا وبانتفائه يكون المقتضى منتفيا ضرورة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه وربّما يجاب عن الوجه