السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

94

مناسك الحج (1431هـ)

الأولى : أن يكون الشك بعد الفراغ من الطواف والتجاوز عنه بالدخول في الصلاة أو فوات الموالاة فإنّه لا أثر حينئذٍ للشك . الثانية : أن يكون شكه بعد اكمال الطواف ، ويكون متيقناً باكمال السبعة ويشك في الزيادة عليها ، فإنّه لا يعتني بشكه هذا ، وإن كان لم يدخل بعد في الصلاة ولم تفت الموالاة ، وأمّا إذا حصل له هذا الشك في أثناء الشوط الأخير قبل ذلك وجب الاستئناف . الثالثة : أن يتيقن بعد شكه بصحة طوافه وأنّه كان سبعة أشواط لا أكثر ولا أقل ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون قد جاء ببعض الأشواط مع الشك رجاءً أم لا ، وإن كان الأحوط فيما إذا كان قد جاء ببعض الأشواط مع الشك الإعادة . الرابعة : أن يشك في النقصان ، كما إذا شك بين الستة والسبعة ، فأتى بالسابع رجاءً جاهلًا بوجوب الإعادة وتحصيل اليقين بالسبع واستمرّ جهله إلى أن فاته وقت التدارك ، فإنّه لا يبعد صحة طوافه وعدم وجوب الإعادة عليه . الخامسة : أن يكون الشك في عدد الأشواط لطواف مندوب ، فيبني على العدد الأقل ويكمل ويصحّ طوافه . ويكفي في ضبط الطائف لعدد أشواط طوافه أن يكون مطمئناً بعددها أو أن يتكل على رفيق يشاركه في الطواف ، ويكون ذلك الرفيق ضابطاً للعدد ،