السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

88

مناسك الحج (1431هـ)

129 - إذا طافت المرأة وصلّت ثمّ تأكّدت من أنّها حاضت ولكن لم تدر أنّه كان قبل الطواف والصلاة أو في أثنائهما أو بعدهما ، بنت على صحة الطواف والصلاة . 130 - المعذور يكتفي بطهارته التي يعتبرها الشارع طهارة بالنسبة إليه كالكسير والمستحاضة والمسلوس والمبطون ، والأحوط في المبطون الاستنابة أيضاً . والأحوط في المستحاضة الصغرى أن تتوضأ لكل من الطواف وصلاته وضوءً مستقلّاً . والمستحاضة المتوسطة تغتسل للطواف وصلاته غسلًا واحداً ، ويجزيها عن الوضوء . والمستحاضة الكبيرة تغتسل لكل من الطواف وصلاته ولا تكتفي بالأغسال الثلاثة للفرائض اليومية على الأحوط . 131 - الثاني من شروط الطواف الطهارة من النجاسة على الأحوط ، والنجاسة هي التي يطلق عليها اسم الخبث ، فالأحوط عدم الطواف مع النجاسة في البدن أو اللباس ، والأحوط الأولى عدم العفو عن النجاسة القليلة من الدم التي يعفى عنها في الصلاة - ما دون الدرهم - ويعفى عن دم الجروح والقروح ، وكذا يجوز حمل النجس أو المتنجس إذا لم تسر منه النجاسة إلى بدنه ولباسه .