السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
89
مناسك الحج (1431هـ)
وإذا طاف ثمّ علم أنّ بدنه أو شيئاً من ملابسه كان نجساً صحّ طوافه ، وكذا صلاته إن علم بالنجاسة بعدها ، فلا يعيد شيئاً منهما . وكذا إذا كان يعلم بالنجاسة ثمّ نسي وطاف مع النجاسة نسياناً فإنّه يصحّ طوافه ، ولكن إذا كان قد صلّى أيضاً مع النجاسة أعاد الصلاة . ولو علم بالنجاسة أو تذكرها أثناء الطواف وقبل اتمامه ، أو أصابت نجاسة ثوبه أو بدنه في أثناء الطواف ، فإن أمكنه تبديل الثوب أو الاستغناء عنه في نفس الموقف تخلّص منه وواصل طوافه ، وإلّا قطع طوافه وغسل النجاسة وعاد إلى طوافه وأتمّه ، والأحوط الأولى الاتيان بطواف جديد بنية الأعم من الاتمام والإعادة إذا فاتت الموالاة ، والأظهر عدم اشتراط الطهارة من الخبث في الطواف المندوب . 132 - الثالث من شروط الطواف الختان للرجال والصبيان ، فإذا استطاع المكلّف وكان غير مختون وجب عليه الختان من أجل الحج في سنة استطاعته ، وإذا كان لا يتمكن من الجمع بين الختان والحج في سنة واحدة وجب عليه الختان في تلك السنة والحج في السنة القادمة ، فإن لم يفعل استقرّ عليه الحج ، وإن كان لا يتمكن من الحج في السنين القادمة ولا في تلك السنة مع الاقدام على