السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

76

مناسك الحج (1431هـ)

ما لا يجوز قلعه أو قطعه من شجر الحرم عالماً عامداً الفداء بأن يتصدّق بقيمته على الفقراء ، ولا تجب الكفارة إذا كان جهلًا أو نسياناً ، ولا كفارة في قلع الأعشاب . 116 - محلّ ذبح كفارة الصيد في إحرام العمرة - أعم من العمرة المفردة والتمتع - مكة المكرمة ، وفي إحرام الحج منى ، وأمّا سائر الكفارات فيجوز ذبحها في أي مكان ، ويمكن للمكلّف تأخيرها إلى حين الرجوع إلى بلده ، وإن كان الأحوط الأولى في كفارة التظليل في إحرام الحج أن تذبح في منى ، ويجب التصدّق على الفقراء والمساكين بما كان لأجل الصيد ، بل الأحوط ذلك في سائر الكفارات ، كما أنّ الأحوط عدم الأكل منه ، وإذا أكل المكلّف شيئاً من لحم كفارته فالأحوط وجوباً أن يضمن قيمة ما أكل ، ويتصدّق بها على الفقراء . ولا يجوز اعطاء جلد الذبيحة للجزّار كأجر على ذبحه ، ويجوز اعطاؤها له صدقة إن كان مستحقاً للصدقة . 117 - تتعدد الكفارة في الصيد بتعدد الصيد ، بمعنى تعدد الحيوان المصطاد وإن كان بعمل صيد واحد . نعم ، في كفارة قتل الصيد العمدي يجب في الصيد الأوّل الكفارة ، وأمّا الفرد الثاني للصيد عمداً فإذا كان قبل التكفير عن الأوّل فالأحوط فيه الكفارة أيضاً ، وإن كان بعد التكفير عن الصيد الأوّل فلا تقبل الكفارة منه بل سينتقم اللَّه منه .